ماذا تقول المادة الثامنة من نظام المرافعات واليكم نصها :
" يجب في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من المادة الثامنة من نظَام ديوان المظالم أن يسبق رفعه إلى الديوان مراعاة ما يلي : 1- مطالبة الجهة الإدارية المختصة خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به ما لم يكن ثمة عذر شرعي حال دون المطالبة يثبت لدى الدائرة المختصة بالديوان وعلى الجهة الإدارية أن تبت فيها خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديمها وبالنسبة إلى الحقوق التي نشأت قبل نفاذ هذه اللائحة فتبدأ المدة المحددة للمطالبة بها من تاريخ نفاذها .
هذه المادة تقول بالمعنى الصحيح انه وبعد خمس سنوات اذا لم تتقدم بتظلم ومطالبة الجهة الإدارية المختصة خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به فان الحق بعد مضي تلك المدة يصبح حق مشروع لتلك الجهة الادارية وتصبح دعواك باطلة ، وينقلب من حق صريح من المدعي الى ظلم وتعد واضح بين الى المدعى عليه التي هي الجهة الادارية التي رفع وقع منها التعدي والذي اصبح بوجود هذه المادة من نظام الترافعات الكفري في حماية تامة ولايستطيع المتظلم ان يأخذ حقه
لذا فانا انصح الاخوان ط§ظ„ظ…ط¹ظ„ظ…ظٹظ† الجدد بالمبادرة برفع دعوى الى ديوان المظالم مع العلم انهم سيقولون ان هناك الية لرفع المستويات وانكم تريدون ان تتعدوا تلك الالية التي وضعتها الوزارة وتطالبون برفع مستوياتكم مع وجود منهم احق منكم برفع المستوى
ولكن حتى لايسقط حقكم بادروا بأثبات حقكم و بطلان تلك المادة السابقة