بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين …سوف أذكر هنا بعض حقوق ط§ظ„ط¥ظ†ط³ط§ظ† ط§ظ„ط³ط¹ظˆط¯ظٹ …وسوف أعلق على بعضها وأترك التعليق في الأغلب لهيئة حقوق الإنسان في السعودية وأترك بعضها بدون تعليق لوضوحها
…سوف أختار بعض مايهمنا كمعلمين ومعلمات في الدرجة الأولى ثم ماهو مهم للمجتمع السعودي عموما …
بعض مواد النظام الأساسي للحكم :
مادة (26):
تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية .
مادة (27):
تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطواريء والمرض والعجز والشيخوخة وتدعم نظام الضمان الإجتماعي وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية .
مادة (28):
تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه، وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل .
مادة (47):
حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة، ويبين النظام الإجراءات اللازمة لذلك .
مادة (48):
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة .
مادة (59):
يبين النظام أحكام الخدمة المدنية، بما في ذلك المرتبات والمكافآت والتعويضات والمزايا والمعاشات التقاعدية .
مادة (70):
تصدر الأنظمة والمعاهدات والإتفاقيات الدولية والإمتيازات، ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية.
مادة (81):
لا يخل تطبيق هذا النظام بما إرتبطت به المملكة العربية السعودية مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات وإتفاقيات .
ومن المعلوم أن المملكة انضمت للاتفاقيات الدولية التالية:
1. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1947م). وقد تحفظت المملكة على المادتين (16)، (18).
2. «إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان» الذي اعتمدته منظمة المؤتمر الإسلامي في 5 أغسطس 1990م.
3. اتفاقية حقوق الطفل (فبراير 1996م) مع تحفظ على المواد التي تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
4. الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري (في نوفمبر 1997م) مع تحفظ عام على ما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وتحفظ خاص على المادة 22 الخاصة بعرض النزاع على محكمة العدل
الدولية.
5. اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (في نوفمبر 1997م) مع تحفظ على المادة 20 الخاصة بمنح اختصاص للجنة المتابعة, وكذلك التحفظ على الفقرة واحد من
المادة 30 والقاضية بإحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية.
6. اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (ديسمبر 2024م) مع تحفظ عام على كل ما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وتحفظ محدد على الفقرة (2) من المادة التاسعة التي تمنح المرأة حقا مساويا لحق
الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها. وكذلك الفقرة (1) من المادة 29 والقاضية بإحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية في حالة عدم نجاح التحكيم.
7. الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي تمت الموافقة عليه في القمة العربية في تونس عام 2024م ويشتمل على مجموعة من الحقوق والضمانات التي لابد من النص عليها في الأنظمة والتشريعات المحلية.
8. ميثاق حقوق الطفل في الإسلام.
وبانضمام المملكة إلى المعاهدات الدولية تصبح هذه المعاهدات جزءاً من النظام القانوني السعودي، وتلتزم المملكة بعدم إصدار أي قانون يخالف ما تضمنته هذه المعاهدات من قواعد، بل وتلتزم المملكة بمراجعة الأنظمة للتأكد من
انسجامها مع هذه المعاهدات التي انضمت إليها وهو ما نصت عليه المادة 70 من النظام الأساسي للحكم حيث جاء بها «تصدر الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية»، وبناء على ذلك
فإن أي معاهدة أو اتفاقية دولية يوافق عليها بموجب مرسوم ملكي تعد أحكامها نافذة، ويجوز بالتالي أن تستند إليها المحاكم استناداً مباشراً في أحكامها. ويظل المطلوب لتنفيذ ذلك هو أخذ الجهاز القضائي في المملكة بهذا الأمر، وهو
ما تسعى إليه الجمعية بالتعاون مع وزارة العدل. ولكن هناك أيضاً اتفاقيات تحتاج إلى تدخل الدولة لسن تشريعات أو أنظمة داخلية لكي توضع هذه الاتفاقيات موضع التنفيذ، كما هو الحال في إعلانات حقوق الإنسان وفي قرارات
المنظمات الدولية التي تتمتع فيها المملكة بصفة العضوية.
تابع …الرجاء عدم الرد …