المذهب الشافعي :
الشبهة الأولى : احتجاجهم بنص للإمام الشيرازي .
الجواب عنها:
أولاً : إنما يتعلق ذلك بعورة المرأة في الصلاة , أما عورتها بالنسبة للنظر فتشمل ط§ظ„ظˆط¬ظ‡ والكفين , فذكرنا قرابة ( 20 ) تصريحا لفقهاء الشافعية على ذلك .
ثانياً :تصريحات فقهاء الشافعية بإباحة كشف المرأة وجهها عند الحاجة وأنه لايجوز ذلك في غير الحاجة , وهذا هو سبب الغلط في نسبة قول جواز كشف المرأة لوجهها للشافعية .
ثالثاً : تصريحات فقهاء الشافعية في تحريم نظر الرجل إلى وجه المرأة حتى ولو أمن الفتنة , وأنه المعتمد في مذهبهم , والذي عليه الفتوى . وفيه نقل للإمام الشيرازي يتضح فيه قوله.
– قول الإمام النووي (ت:676هـ) في "منهاج الطالبين" وهو من أهم متون المذهب ولأهل المذهب عناية فائقة به بل إن كثيرا منهم على أن الفتوى على ما فيه يقول:
((( ويحرم نظر فحل بالغ إلى عورة حرة كبيرة أجنبية وكذا وجهها وكفها عند خوف الفتنة وكذا عند الأمن على الصحيح)).
وخرجنا من قول الإمام النووي بثلاث مسائل , هي خلاصة فقه المذهب الشافعي , وهي كالتالي :
المسألة الأولى : تحريم النظر عند خوف الفتنة – بإجماع أهل العلم .
المسألة الثانية : تحريم النظر عند الأمن من الفتنة وبغيرشهوة .
المسألة الثالثة :قول النووي هو قول جمهور الشافعية .
رابعاً : أئمة المفسرين من الشافعية , ونقلنا هذا النقولات من تفسير آية الجلابيب لأنها محكمة وواضحة بعكس آية الزينة , فقد اضطربت فيها الأقوال وتضاربت , فآية الزينة تعتبر من المتشابهات .
الشبهة الثانية : احتجاجهم بنقل للقاضي عياض .
الجواب
أولاً : فهم كلام القاضي على وجهته الصحيحة , وفيه مبحث دقيق , هو غنيمة باردة لطلاب الحق .
ثانياً : مِن أئمة الشافعية مَن أنكر على القاضي قوله هذا وضعفه .
وختم البحث في تجليةمعنى الفتنة والشهوة عند الشافعية على وجه الخصوص .
وتجدون تفاصيل ذلك على هذا الرابط :
https://www.shobohat.com/vb/showthread.php?t=2396
المذهب المالكي :
الشبهة : احتجاجهم بنقل عن الإمام مالك
الجواب عنها :
أولاً : قول الإمام مالك وجماعة من مذهبه هو أن وجه المرأة عورة حتى ظفرها .
ثانياً : المشهور والمعتمد في المذهب أنه إذا خيف الفتنة من وجه المرأة أو كان النظر للتلذذ , فيجب على المرأة ستر وجهها , وكان عدد النقول في إيضاح هذا المبحث ما يقارب الـ ( 30 ) نقلاً .
ثالثاً: من فقهاء المالكية من قال : بأن وجه المرأة وكفيها ليسا بعورة بالنسبة للرجل المسلم , وعورة بالنسبة للرجل الكافر , وهنا وقفات :
– أن هؤلاء الفقهاء أوجبوا عليها ستر وجهها عند خوف الفتنة أو قصد اللذة أو الشهوة بالنظر إليها , وقد بينّا تقييدهم لذلك .
– من المتفق عليه أن الطرقات والأسواق والمواصلات لا تخلو من كافر يهودي أو نصراني أو غيرهم ممن ليسوا مسلمين , وبناءاً على هذا الرأي , فلايجوزللمرأة أن تكشف وجهها في الطرقات والأسواق لأن الطرقات قد لا تخلو من الكفار.
لاسيما وأن التصوير للناس في الطرقات والشوارع منتشر في هذا الزمان , فلايمكن حينئذ تطبيق هذا الرأي إلا بتغطية المرأة لوجهها .
– بناءاً على هذا الرأي : فإن المذهب المالكي يحرم على المرأة الخروج في التلفاز ولا الصحف ولا المجلات سافرة الوجه لأنه سيرى وجهها الآلاف من الكفار , فهل أحد من دعاة السفور والتبرج يرى بهذا الرأي ؟!
– بناءاً على هذا الرأي : فلا يجوز للنساء المسلمات المبتعثات إلى ديار الكفر أو المقيمات في ديار الكفر كشف وجوههن لأن وجه المرأة وكفيها عورة أمام الرجل الأجنبي الكافر .
فهل أحد من دعاة السفور والتبرج يرى بهذا الرأي ؟!
– إننا لنتساءل ونقول :
كم من الرجال في زماننا يتلذذون بالنظر إلى وجوه النساء في الطرقات والأسواق والفضائيات !
فهل يصح بعد هذا أن نحتج بهذه الأقوال على جواز سفور المرأة وتبرجها ؟!
ولذلك نقل الفقهاء – على مر العصور – إجماع المسلمين على منع النساء من الخروج مكشوفات الوجوه , وحاجتنا إلى هذا المنع أشد في عصرنا هذا , حيث لا تسلم المرأة من نظر أهل الفسق والفجور وضعاف النفوس الذين امتلأت بهم الطرقات والمواصلات .
رابعاً : نص الإمام مالك –رحمه الله- وغيرهم من فقهاء المالكية ينصرف إلى الإباحة في حال الضرورة والحاجة , فالضرورة لها أحكامها مثل اضطرارها لكشف وجهها عند الشهادة والخطبة والعلاج وغيرها , وعلى هذا مذهب الإمام مالك , وفي المذهب التفريق بين المرأة الشابة والمتجالة -أي الكبيرة في السن والتي لاتميل إليها نفس الناظر – فالمتجالة يجوز كشفها لوجهها ولو من غير حاجة أو ضرورة , والشابة لايجوز لها ذلك إلا لحاجة أو ضرورة, وفي آخره نقل للإمام النفراوي هو خلاصة المذهب المالكي في هذا المبحث.
وتجدون نفاصيل ذلك على هذا الرابط :
https://www.shobohat.com/vb/showthread.php?t=2401
وبهذا يعلم أن الإمام مالك ومذهب المالكية لايرون بجواز سفور المرأة وتبرجها كما يقوله دعاة التبرج والسفور , بل يرون بوجوب ستر المرأة لوجهها .
المذهب الحنبلي :
الشبهة : احتجاجهم بنقل عن الإمام ابن قدامة .
الجواب عنها :
أولاً : بيان أن الإمام ابن قدامة كان يتكلم على عورة المرأة في الصلاة وليس عورتها في النظر , فهو لايبيح كشف المرأة لوجهها إلا للحاجة أو الضرورة , فالضرورة لها أحكامها مثل اضطرارها لكشف وجهها عند الشهادةوالخطبة والعلاج وغيرها .
ثانياً : الإمام أحمد ومذهب الحنابلة أن المرأة عورة حتى ظفرها , فلا يجوز نظر الأجنبي إلى وجهها إلا عند الحاجة أو الضرورة كالشهادة والخطبة والعلاج ونحوها .
ثالثاً : تفريق فقهاء الحنابلة والمحققون من أهل العلم بين عورة النظر وعورة الصلاة , وقد غلط كثير من الناس بنسبة قول الجواز إلى فقهاء الحنابلة بسبب عدم وضوح ذلك عندهم .
رابعاً : الإمام ابن قدامة –رحمه الله- وغيره من فقهاء الحنابلة يرون أنه يباح للمرأة كشف وجهها في حال الضرورة والحاجة , فالضرورة لها أحكامها مثل اضطرارها لكشف وجهها عند الشهادة والخطبة والعلاج وغيرها , وهنا وقفتان :
الأولى : أن في إباحة النظر إلى المرأة للحاجة دليل على التحريم عند عدم ذلك إذ لو كان مباحاً على الإطلاق , فما وجه التخصيص لهذه ؟!
الثانية : اشترطوا ألا يكون النظر إلى المرأة للحاجة بشهوة وتلذذ , وإلا فحرام , وكذلك لايجوز النظر إذا خاف ثوران الشهوة .
وتجدون تفاصيل ذلك على هذا الرابط : https://www.shobohat.com/vb/showthread.php?t=2441
المذهب الحنفي :
فيه رد على من احتج بنص للإمام الطحاوي من أربعة وجوه
وبيان حقيقة مذهب الأحناف في وجه المرأة :
أولاً : تصريحات أئمة الحنفية بأن ظهر كف المرأة ووجها أمام الرجال عورة ويحرم كشفه .
ثانياً : علماء الحنفية يقولون بوجوب غطاء المرأة لوجهها .
وتجدون تفاصيل ذلك على هذا الرابط :
https://www.shobohat.com/vb/showthread.php?t=2217
دعوى تعارض الإجماع العملي مع نقل قول القاضي عياض عن العلماء:" أنه لا يجب ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة"فتح العلام بشرح مرشد الأنام" (1/41_42)
أولاً : فهم كلام القاضي على وجهته الصحيحة :
قال الشيخ عبدالله رمضان موسى في كتابه "الرد "( 2/ 749 ) :
( فالقاضي عياض يرى تحريم وقوع نظر من الرجل إلى وجه المرأة , وأمامنا أحد طريقين لمنع وقوع هذا النظر :
الطريق الأول : إلزام المرأة بتغطية وجهها
الطريق الثاني : إلزام الرجل بغض البصر , فلا ينظر إلى وجه المرأة .
فالقاضي عياض رأى – من الأدلة التي ذكرها – أن المشروع في الأصل هو إلزام الرجل بغض بصره , بتحريم نظره إلى وجه المرأة , وبذلك يتحقق مقصود الشرع , وهو عدم رؤية الرجل وجه المرأة .
لكن السؤال الآن :
ماذا إذا لم يغض الرجال أبصارهم , كما هو حاصل وعمت به البلوى عند سير المرأة في الطريق العام والمواصلات ؟!
هذه الحالة لم يتكلم عنها القاضي عياض , وهنا لا يوجد إلا الطريق الأول – وهو إلزام المرأة بتغطية وجهها – لمنع وقوع النظر المحرم .
لذلك نقل الفقهاء – على مر العصور – إجماع المسلمين على منع النساء من الخروج مكشوفات الوجوه , وحاجتنا إلى هذا المنع أشد في عصرنا هذا , حيث لا تسلم المرأة من نظر أهل الفسق والفجور وضعاف النفوس الذين امتلأت بهم الطرقات والمواصلات )أ.هـ
ومن ذلك قول شهاب الدين ابن حجر الهيتمي في كتابه " تحفة المحتاج في شرح المنهاج " – هو شرح متن "المنهاج" للإمام النووي في فقه الشافعية :
( ووجهه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه .. ولا ينافي ما حكاه الإمام من اتفاق نقل المصنف عن عياض ..
نعم , من تحققت من نظر أجنبي لها , يلزمها ستر وجهها عنه وإلا كانت معينة له على حرام , فتأثم .
ثم رأيت أبا زرعة أفتى بما يفهمه , فقال في أمة جميلة تبرز مكشوفة .. والأجانب يرونها : محل جواز بروز الذي أطلقوه إذا لم يظهر منها تبرج بزينة , ولا تعرض لريبة ولا اختلاط لمن يخشى منه عادة افتتان بمثل ذلك , وإلا أثمت ومنعت ) انتهى
وفي حاشية الشرواني على تحفة المحتاج (2/112( :" من تحققت من نظرأجنبي لها يلزمها ستر وجهها عنه ، وإلا كانت معينة له على حرام ، فتأثم"
وقال سليمان بن عمر الجمل في " فتوحات الوهاب بشرح منهج الطلاب " في فقه الشافعية :
( نقل القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها وعلى الرجال غض البصر عنهن . أي : فإن علمن نظر أجنبي لهن وجب عليهن الستر ) انتهى
ثانياً : نقل كبار علماء الإسلام للإجماع العملي في منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه وإقرارهم لذلك :
1- قال الإمام الجويني إمام الحرمين في موسوعته الفقهية " نهاية المطلب " ( 12 /31- 32 ) :
( اتفاق المسلمين على منع النساء من التبرج والسفور وترك التنقب ) انتهى .
وأقرّ هذا الإجماع الإمام الرافعي في كتابه "فتح العزيز شرح الوجيز " ولم ينكره .
كذلك أقرّ هذا الإجماع الإمام النووي في "روضة الطالبين" ( 5/ 366) عن الإمام الشافعي( اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات ) .
كذلك أقرّ هذا الإجماع واعتمده الإمام شهاب الدين الرملي الشافعي في حاشيته على " أسنى المطالب شرح روضة الطالب 3/ 109 " , فقال :
( قوله : "ووجهه الإمام باتفاق المسلمين " نقل في "الروضة " وأصلها هذا الاتفاق , وأقراه , وعلل به في "الشرح الصغير " , وهو المعتمد ) انتهى .
2- كذلك الإمام تقي الدين الحسيني الحصني ( ت 829 هـ ) نقل هذا الإجماع وأقره واستدل به , فقد ذكر حكم النظر إلى وجه المرأة وكفيها إن لم يخف الفتنة في كتابه "كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار ( ص 466-467 ) , فقال :
( الصحيح التحريم .. ووجهه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات , وبأن النظر مظنة الفتنة , وهو محرك للشهوة , فالأليق بمحاسن الشرع سد الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال , كما تحرم الخلوة بالأجنبية , ويحتج له بعموم قوله تعالى : ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ) ) انتهى .
3- ونقلت الصحابية أسماء بنت أبي بكر – رضي الله عنها – إجماع المسلمين العملي على ذلك .
حيث قالت : ( كنا نغطي وجوهنا من الرجال , وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام ) صححه الألباني في إرواء الغليل حديث رقم 1023 وأخرجه الحاكم "1/ 454 "وقال : صحيح على شرط الشيخين , ووافقه الذهبي .
4- ـ وكذلك نقل الإمام أبو حامد الغزالي ( ت 505 هـ ) إجماع المسلمين العملي على ذلك , فقال في "إحياء علوم الدين" ( 2/53 ) :
( .. لم يزل الرجال على ممر الأزمان مكشوفي الوجوه ، والنساء يخرجن متنقبات .. )
5- وكذلك حكى الحافظ ابن حجر إجماع المسلمين العملي على ذلك , فقال في "الفتح" ( 9/337) :
( استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات ؛ لئلا يراهن الرجال ..إلى أن قال : إذ لم تزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه ، والنساء يخرجن متنقبات ) انتهى .
وقال الحافظ أيضا ( 9/ 424) : ( ولم تزل عادة النساء قديما وحديثا يسترن وجوههن عن الأجانب ))
وبمثله حكاه العيني في عمدة القارئ ( 20/217 )
6- وقال الإمام أبو حيان الأندلسي ( 754 هـ ) في تفسيره "البحر المحيط " ( 7/ 240 ) :
( وكذا عادة بلاد الأندلس , لايظهر من المرأة إلا عينها الواحدة ) انتهى .
7 ـ ذكر شيخُ الإسلام ، الإمام ابنُ تيمية – رحمه الله – في منهاج السنة ـ : ( اتفاق المسلمين على منع خروج النساء سافرات الوجوه لأنّ النظر مظنة الفتنة ) [ مكانك تحمدي ص40 ] .
8- وقال الإمام الموزعي الشافعي إجماع المسلمين العملي على ذلك , فقال في "تيسير البيان لأحكام القرآن" ( 2/ 1001 ) :
( لم يزل عمل الناس قديما وحديثا في جميع الأمصار والأقطار ، فيتسامحون للعجوز في كشف وجهها ، ولا يتسامحون للشابة ، ويرونه عورة ومنكرا ..)
9 ـ وحكى الإمام العلامة أحمد بن حسين بن رسلان الشافعي المتوفى سنة 844 هـ إجماع المسلمين العملي على ذلك , فقال :
(( اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه ، لا سيما عند كثرة الفساق )) نقله الشوكاني في نيل الأوطار ( 6 / 130 )
10 – وقال شمس الدين محمد بن أحمد الرملي ( ت 1004 هـ ) الملقب بـ " الشافعي الصغير " في كتابه "غاية البيان في شرح زبد ابن رسلان " :
( وقضية كلام الناظم حرمة نظر الرجل الفحل إلى وجه المرأة الأجنبية وكفيها عند أمن الفتنة , وهو كذلك كما في " المنهاج " , لاتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه ) انتهى . ص 247.
11 ـ وحكى العلامة السهانفوري المتوفى سنة 1346 هـ في كتابه " بذل المجهود" ( 16 / 431 ) :
(( ..اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه ، لا سيما عند كثرة الفساد وظهوره ))
12 ـ وقال الإمام بدر الدين العيني في عمدة القاري ( 20/98 ) في فوائد حديث عائشة :
( أن أفلح أخا أبا القعيس جاء يستأذن عليها ، وهو عمها من الرضاعة بعد أن أنزل الحجاب ..الحديث : (( فيه أنه لا يجوز للمرأة أن تأذن للرجل الذي ليس بمحرم لها في الدخول عليها ، ويجب عليها الاحتجاب منه بالإجماع )) .
13 ـ وقال الدكتور محمد بن سعيد البوطي في رسالته : (( إلى كل فتاة تؤمن بالله )) ص 45 : (( وهكذا فقد ثبت الإجماع عند جميع الأئمة سواء من يرى منهم أن وجه المرأة عورة كالحنابلة ، ومن يرى منهم أنه غير عورة كالحنفية والمالكية ـ أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها عند خوف الفتنة بأن كان من حولها من ينظر إليها بشهوة ، ومن الذي يستطيع أن يزعم بأن الفتنة مأمونة اليوم ، وأنه لا يوجد في الشوارع من ينظر إلى وجوه النساء بشهوة )) انظر : عودة الحجاب للمقدم ( 3/408 ) .
14 ـ وقال سماحة الإمام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز في كتابه ( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ) ( 5/231 ) (( وقد أجمع علماء السلف على وجوب ستر المرأة المسلمة لوجهها ، وأنه عورة يجب عليها ستره إلا من ذي محرم ))
15 ـ وقال سماحة مفتي باكستان الشيخ محمد شفيع الحنفي في المرأة المسلمة ص 202 : (( وبالجملة فقد اتفقت مذاهب الفقهاء وجمهور الأمة على أنه لا يجوز للنساء الشواب كشف الوجوه والأكف بين الأجانب ، ويستثنى منه العجائز ، لقوله تعالى : (( والقواعد من النساء )) .
16 ـ وقال الإمام المجتهد محمد بن إبراهيم الوزير في الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم : ( 1/ 202) ( ( وأجمعوا على وجوب الحجاب للنساء )) .
17 ـ وقال العلامة بكر أبو زيد : (ولم يقل أحد في الإسلام بجواز كشف الوجه واليدين عند وجود الفتنة ورقة الدين ، وفساد الزمان ، بل هم مجمعون على سترهما كما نقله غير واحد من العلماء ، وهذه الظواهر الإفسادية قائمة في زماننا فهي موجبة لسترهما لو لم يكن أدلة أخرى) [ الحراسة : ص 69] .
18 ـ وقال الشيخ يوسف الدَجْوي : ( أما إذا خشيت الفتنة ولم يؤمن الفساد فلا يجوز كشف وجهها ولا شيء من بدنها بحال من الأحوال عند جميع العلماء ) [ مقالات وفتاوى الدجوي 2/ 143 ] .
19 – أقرّ هذا الإجماع أيضاً واستدل له الإمام أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد القسطلاني في إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ( 8/ 117 ) في قول البخاري :"باب نظر المرأة إلى الحبش " :
( واستدل به على جواز رؤية المرأة إلى الرجل الأجنبي دون العكس , ويدل له : استمرار العمل على خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات لئلا يراهن الرجال , ولم يؤمر الرجال قط بالانتقاب , لئلا يراهم النساء .. إلى أن قال : وبهذا احتج الغزالي , فقال : " لسنا نقول : إن وجه الرجل في حقها عورة .. إلخ ) انتهى
20 – وحكى هذا الإجماع الإمام الحافظ محمد بن عبدالرحمن المباركفوري في تحفة الأحوذي ( 8/ 62 ) :
( استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات لئلا يراهن الرجال , ولم يؤمر الرجال قط بالانتقاب , لئلا يراهم النساء ) انتهى .,
21- وقال أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي ( ت 224 هـ ) في غريب الحديث :
( والذي عليه العمل عندنا في هذا هو قول عبدالله بن مسعود , قال :
هي الثياب . قال أبو عبيد – يعني أن لا يبدين من زينتهن إلا الثياب ) انتهى .
22- قال أبو بكر بن عبدالله أيبك الداواداري في كنز الدرر , وهو يتحدث عن أسر التتار للأمير حسام الدين المجيري , ما جرى بينه وبين ملك التتار "غازان" بعد أسره :
( قال غازان للمجيري : ما تقول في نسائنا ونسائكم ؟ قال : …. إن نساءنا يستحين من الله تعالى ومن الناس , ويسترن وجوههن , ونساؤكم أنتم أخبر بهن وبحالهن ) انتهى باختصار من القلائد من فرائد الفوائد للسباعي ص 149 -150 .
23- وقال الشيخ أبو الأعلى المودودي في رسالة الحجاب ص 303 تحت عنوان "النقاب" :
( وكل من تأمل كلمات الآية يعني آية الأحزاب : "يدنين عليهن من جلابيبهن " وما فسرها به أهل التفسير في جميع الأزمان بالاتفاق , وما تعامل عليه الناس على عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم يُر مجالاً للحجود بأن المرأة قد أمرها الشرع الإسلامي بستر وجهها عن الأجانب ) انتهى
24- قال الشيخ فريح البهلال في كتابه "الاستيعاب فيما قيل في الحجاب ,ص 156 " :
( اعلم وفقك الله أن الأئمة ط§ظ„ط£ط±ط¨ط¹ط© : أبا حنيفة ومالكاً والشافعي وأحمد قد اتفق النقل عنهم على القول بستر وجوه نساء المسلمين عن الرجال الأجانب , وعدم جواز خروجهن سافرات الوجوه أمامهم , وإنما وقع الخلاف بينهم في علة المنع .
فبعضهم : يرى أنها خوف الفتنة , وبعضهم يرى أنها كون الوجه عورة . وهو خلاف لفظي لأن الكل متفقون على فرضية حجب وجوه النساء إذا برزن أمام الأجانب ) انتهى .
25- قال العلامة عز الدين أحمد البيانوني في كتاب الفتن :
( قول الأئمة : عند عدم الفتنة إنما يعلم في ناظر خاص , وأما بالنظر لجماهير الناس الذين تبرز المرأة سافرة أمامهم فلا يتصور عدم خوف الفتنة منهم جميعاً , فيتحتم المنع من السفور أمامهم على هذا التعليل , وبهذا يظهر مذهب أبي حنيفة وأصحابه في المسألة … إلى أن قال :
فثبت المطلوب وهو ستر الوجه عند خوف الفتنة , والفتنة واقعة لامحالة لايشك في ذلك إلا مكابر , ومنكر للحقائق والواقع , وعليه اتفاق الأئمة رضوان الله عليهم أجمعين , لأن الفتنة أمرها محقق , لاتحتاج إلى إيراد حجة أو إقامة برهان أو تقديم دليل , ولا يمتري في ذلك إلا كل من ينكر الشمس في رابعة النهار )
26 – قال العلامة يوسف بن عبدالهادي الشهير بـ " المبرد " ( ت 909 هـ ) في مغني ذوي الأفهام ص 120 :
( ويجب عليها ستر وجهها إذا برزت ) يعني بالاتفاق لأنه ساق هذا الحكم بفعل المضارع . وقد قال في مقدمة كتابه هذا : ( وما اتفق عليه الأئمة الأربعة بـ " صيغة المضارع " ) أي أنه يرمز لاتفاقهم بهذه الصيغة .
ثالثاً : مِن أئمة الشافعية مَن أنكر على القاضي قوله هذا وضعفه :
قال الإمام الرملي المقلب بـ " الشافعي الصغير " في نهاية المحتاج (6/187- 188) معلقاً على قول القاضي عياض :
( و دعوى بعضهم عدم التعارض في ذلك إذ منعهن من ذلك ليس لكون الستر واجبا عليهن في ذاته بل لأن فيه مصلحة عامة و في تركه إخلال بالمروءة مردودة ، إذ ظاهر كلامهما أن الستر واجب لذاته فلا يتأتى هذا الجمع ، و كلام القاضي ضعيف ، و حيث قيل بالجواز كره و قيل خلاف الأولى ، و حيث قيل بالتحريم و هو الراجح حرم النظر إلى المنتقبة التي لا يبين منها غير عينيها و محاجرها كما بحثه الأذرعي و لا سيما إذا كانت جميلة فكم في المحاجر من خناجر ، وافهم تخصيص الكلام بالوجه و الكفين حرمة كشف ما سوى ذلك من البدن)).
وقال العلامة شمس الدين الشربيني في " مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج " (4/ 209 ) :
(ظاهر كلامهما أن الستر واجب لذاته … و كلام القاضي ضعيف )
قال الشيخ عبدالله رمضان موسى في كتابه " الرد " معلقاً :
(والمحصلة واحدة , فهذا مجرد تحصيل حاصل , لأن المحصلة النهائية هي وجوب تغطية المرأة وجهها عند خروجها , لأنها غالباً لن تسلم من أنظار الرجال كما هو معلوم في واقعنا المعاصر , حيث ضعفت النفوس , وانتشر أهل الفسق , فلا يكاد يوجد عندهم شيء اسمه " غض البصر" !!
ولا يعقل أن يقول عاقل : لكن الجمال نسبي .
لماذا لا يعقل هذا القول ؟!
لأن لكل ساقطة لاقطة , فكل امرأة قد يوجد رجل يراها جميلة في عينيه ويتأثر قلبه بها .
وفي ذلك يقول أبو بكر الدمياطي الشافعي الشهير بـ " البكري " في كتابه " إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين , 3/ 259 " في الفقه الشافعي :
( يحرم النظر إلى الأجنبية ولو كانت شوهاء – أي قبيحة المنظر – أو عجوز ولو مع أمن الفتنة إذ ما من ساقطة إلا ولها لاقطة , وما أحسن ما قيل في هذا المعنى :
لكل ساقطةٍ في الحي لاقطةٍ
وكل كاسدة يوماً لها سوقُ ) انتهى