السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كنت قاعد أقرأ بتمعن في لائحة الإجازات بعد أن سحبتها من موقع وزارة الخدمة المدنية في قسم: لوائح الخدمة المدنية
فوجدت هذا النص العجيب:
س11- كيف تتم معاملة الموظف في حقل التدريس إذا مرض أثناء العطلة الصيفية وهل يمكن قطع أجازته العادية والإحتفاظ له بها كرصيد يتمتع به أو يعوض عنه أثناء خدمته؟
جـ 11- العطلة الصيفية تعتبر بمثابة الأجازة العادية للعاملين في حقل التدريس وفقاً للمادة (3) من ظ„ط§ط¦طط© الاجازات فإذا مرض الموظف خلال العطلة الصيفية ولم يكن قد تمتع بما لايقل عن (36) يوماً منها فإنها تنقطع أجازته العادية بأجازته المرضية ويحتفظ له بمدة (36) يوماً أوما بقي منها حسب الحال كرصيد بحيث يتاح له إذا سمحت ظروف العمل بالتمتع بها فيما بعد أو يعوض عنها عند نهاية خدمته
أتوقع أن ط§ظ„ظƒط«ظٹط± ممن قرأ هذه الفقرة سيستغرب
على العموم
لكونه حق من حقوق ط§ظ„ظ…ط¹ظ„ظ…ظٹظ† وضعته هنا